حكم لمس المُحْدِث للمصحف

|

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم لمس المُحْدِث للمصحف


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذا بحث مختصر  في أقوال العلماء في حكم لمس المُحْدِث للمصحف مع الأدلة وبيان الراجح.
أجمع العلماء على تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر إلا الظاهرية ([1]).

وأما المحدث حدثًا أصغر؛ فاختلف العلماء في حكم مسه للمصحف على قولين:
القول الأول : لا يجــوز له أن يمس المصحف كله أو بعضه، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: يجــوز له أن يمس المصحف، وروي هذا القول عن ابن عباس، والشعبي، والضحاك([2])، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود الظاهري([3])، وهو مذهب الظاهرية([4]).
أدلة القول الأول:
الجمهور يرون أنه لا يجــوز للمحـدث حدثًا أصغر أن يمس المصحف كله أو بعضه، وبهذا قال من الصحابة : علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد، وسلمان الفارسي، وغيرهم . وقال به من التابعين : عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب الزهري، والحسن البصري، وطاووس بن كيسـان، وسـالم بن عبد الله بن عمر، والنخعي([5])، والفقهاء السبعة([6]).
وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية ([7])، والمالكية ([8])، والشافعية ([9])، والحنابلة ([10]) .
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب، والسنة، وعمل الصحابة :
أولاً : الكتاب :
استدلوا من الكتاب بقول الله عز وجل ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ) [الواقعة77-80] .
وجه الدلالة :أن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون إجلالاً له وتعظيمًا ، وجاء الإخبار في الآية بصيغة الحصر، فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين، وعموم سلبه في غيرهم([11])، والمراد بالمطهرين؛ المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم. والآية وإن كان فظها لفظ الخبر، إلا أنه خبر تضمن نهيًا([12]). فهو نظير قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها) [البقرة 233] فإنه خبر تضمن نهيًا، فدل ذلك على اشتراط الطهارة لمس المصحف([13]) .

ثانيًا : من السنة :
استدلوا من السنة بعدد من الأحاديث ، ورد فيها النهي عن مس المصحف لغير طاهر ، وأن المراد بالطاهر الطاهرُ من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة الحسية والمعنوية([14])، ومن هذه الأحاديث :
1 – عن حكيم بن حزام _رضي الله عنه- قال : (لما بعثني رسول الله r  إلى اليمن قال : (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) .
رواه الحاكم في المستدرك([15]) ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، ورواه الدارقطني في سننه([16]) ، والبيهقي في السنن الكبرى([17]).
قال في مجمع الزوائد : (رواه الطبراني في الكبير والأوســـط، وفيه ســـويد أبو حاتم ضعفـه النســـائي، وابن معين في رواية، ووثقـه في روايـــــة، وقال أبو زرعة : ليس بالقوي ، حديثه حديث أهل الصدق) ([18]) .
وقال ابن حجر : (وحسَّن الحازمي إسناده) ([19]) .

2 – عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنه- قال : قال النبي r (لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه الدارقطني في سننه([20])، وجاء في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله موثقون) ([21]) .
قال الأثرم : (واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر) ([22])
وقال ابن حجر وإسناده لا بأس به،ذكر الأثرم أن أحمد احتج به)([23]) ونقل في إعلاء السنن تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم ([24]) .
3 – عن عثمان بن أبي العاص قال : (وفدنا على رسول الله r فوجدوني أفضلهم أخذًا للقرآن ، وقد فضلتهم بسورة البقرة ، فقال النبي r  : قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر).
رواه أبو داود في المصاحف([25]) ، وقال في مجمع الزوائـد : (رواه الطبراني في الكبير في جملة حديث طويل ... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي وقال البخاري : ثقة مقارب) ([26]) .

4 – عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كان في كتاب النبي r   لعمرو بن حزم : ( لا يمس القرآن إلا على طهر).
رواه عبد الرزاق في مصنفه ([27]) ، ومالك في الموطأ ([28]) ، وأبو داود في المصاحف([29]) والدارمي في سننه ([30]) ، والحاكم في مستدركه ([31])، والدارقطني في سننه([32]) ، وقال: (مرسل ورواته ثقات)، والبيهقي في السنن الكبرى([33])، وفي معرفة السنن والآثار([34]) .
قال البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحًا).
وقال أيضًا : (لا أشك أن رسول الله r  كتبه ) ([35]) .
وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله r   والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم .
وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز ، والزهري لهذا الكتاب بالصحة([36]).
وقال الإمام ابن عبد البر : (وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل)([37]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب مشهور عند أهل العلم)([38]).
عمل الصحابة
وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت ، فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال: قلت : نعم، فقال : قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ثم رجعت )([39]) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سوقه لهذه الآثار وغيرها : (وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم )([40]) .



أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1-             بعث الرسول r إلى الملوك الكفار رسائل فيها آيات من القرآن الكريم مع علمه بأنهم لا يمكن أن يقرؤوه إلا بعد مسه كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله r بعث دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه للإسلام ، وفيه قول الله تعالى : ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [ آل عمران 64].
قال ابن حزم : فهذا رسول الله r قد بعث كتابًا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب. فإذا جاز مس الكافر له ؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولى.
2-             أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف لا في الكتاب ، ولا في السنة فيبقى الحكم على البراءة الأصلية، وهي الإباحة.
3-             ولأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث،فيكون المس أولى بعدم التحريم.
4-             ولأن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث ، فكذلك المس قياسًا عليه .
5-             ولأن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدثون من غير نكير في جميع العصور ، فدل على إباحة مسه لكل محدث.
وأجابوا عن أدلة القائلين بوجوب الطهارة بما يلي:
أولا: قوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] بعدة أمور:
1- سياق الآيات يمنع من أن يراد بقوله (لا يمسه) القرآن الكريم وإنما المراد به اللوح المحفوظ بدليل السياق، قال تعالى {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: 77 - 80] والسياق يبين أن الذي لا يمسه إلا المطهرون هو نسخة القرآن الكريم الأصلية التي في اللوح المحفوظ، لأنه هو الذي سبق له الذكر والقاعدة رجوع  الضمير إلى المذكور، والمراد بالمطهرون الملائكة؛ لأنهم هم الذين يمسون اللوح المحفوظ.
ثانيا: والأحاديث الواردة في تحريم مس القرآن لغير المتوضئ كلها ضعيفة.
يجاب عن أدلة القول الثاني:
1- أجيب عن الدليل الأول بأن حديث كتابة النبي r رسالة فيها آيات القرآن الكريم إلى هرقل إنما يدل على جواز مس الرسالة أو الكتاب إذا تضمن آية من القـرآن ونحوهــــا ، ومثل هذا لا يسمى مصحفًا ولا تثبت له حرمته ، وذكر الآيتين في الكتاب إنما قصد بها تبليغ الدعوة فيختص الجواز بمثل ذلك.
قال الحافظ ابن حجر : (إن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير ، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور ؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد : أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليـل كالآية والآيتين ).
وأجيب عن الدليل الثاني : بعدم التسليم بأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريم المس ، بل ورد فيهما ما يدل على ذلك كما سبق ذكره في أدلة الجمهور ، فلا يبقى الحكم على البراءة الأصلية ، لثبوت الدليل الناقل استنباطًا من القرآن ، ونصًا من السنة الصحيحة .
3 - وأجيب عن الدليل الثالث : بأن القراءة على غير طهارة إنما أبيحت للمحدث حدثًا أصغر للحاجة ، ولعسر الوضوء للقراءة كل وقت ، وإذا حصلت المشقة جاء التيسير ؛ لأن المشقة تجلب التيسير.
4 - وأجيب عن الدليل الرابع : بأن قياس مس المصحف على حمله في المتاع قياس مع الفارق ؛ لأن الحامل له في متاعه لا يباشر مسه ؛ ولأنه غير مقصود بالحمل بخلاف حمله وحده فإنه مقصود لذاته.
5 - وأجيب عن الدليل الخامس: بأن الألواح التي يحملها الصغار وهم محدثون لا تسمى مصحفًا؛ إذ لا يكتب فيها إلا شيء يسير من القرآن تقتضيها ضرورة التعليم، ولأنهم غير مكلفين.

ويجاب عن اعتراض المجيزين على أدلة المانعين بما يأتي:
أولاً : وأما القول بأن الضمير في قوله سبحانه : ( لا يمسه ) إنما يعود على الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، لا على المصحف الذي بأيدي الناس، فالجواب : أن قولــــه سبحانه ( تنزيل من رب العالمـــين) بعد قوله سبحانه : (لا يمسه إلا المطهرون ) فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح.
كما أن القول بأن المراد بـ المطهرين في الآية هم الملائكة وليسوا بني آدم؛ لأن المطهرين هم الذين طهرهم غيرهم ، وأنه لو أريد بهم بنو آدم لقيل(المتطهرون).
فالجواب : أن المتوضئ يطلق عليه طاهر ومتطهر، وهذا سائغ لغة. ومع التسليم بأن المراد بـالمطهرين الملائكة كما هو قول جمهور المفسرين، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقيـاس بنــي آدم على الملائكة، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (من باب التنبيه والإشارة؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية).

وقال أيضًا : (الوجه في هذا والله أعلم أن الذي في اللوح المحـفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقًا أو أديمًا أو حجرًا أو لحافًا، فإذا كان مِنْ حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السـماء أو الأرض، وقد أوحـــى إلى ذلك قوله تعالى : (رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة) [البينة2-3]، وكذلك قوله تعالى: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) [عبس 13-14] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها).

وقال الجصاص : ( إن حُمِلَ – لفظ الآية – على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عمومًا فينا، وهذا أولى، لما روي عن النبي r  في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم : (ولا يمس القرآن إلا طاهر) فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيه احتمال له ).
ومما يدل على صحة الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز مس المحدث للقرآن ما روي عن علقمة قال : كنا مع سلمان الفارسي في سفر ، فقضى حاجته، فقلنا له : توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن ، فقال : سلوني ، فإني لست أمسه ، فقرأ علينا ما أردنا ، ولم يكن بيننا وبينه ماء) وفي لفظ آخر أنه قال : (سلوني فإني لا أمسه ، إنه لا يمسه إلا المطهرون ).
قال البيهقي بعد روايته هذا الأثر : (وكأنهم ذهبوا – القائلون بعدم جواز مس المصحف – في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان، وعلى ذلك حملته أخت عمر ابن الخطاب في قصة إسلامه).
ثانيًا: دعوى عدم صحة الأحاديث، وأنها لا تصلح للاحتجاج بها والعمل بها غير مسلم، فإن تلك الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم مس المصحف على المحدث وإن كان لا يخلو إسناد كل واحد منها من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحسن، فصلح الاحتجاج بها، ووجب العمل بها، كما قال ذلك عدد من أئمة الحديث المشهورين كما تقدم نقل كلام بعضهم .
ومن ذلك أيضًا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه احتجا بهذا الحديث ، وصرح إسحاق بن راهويه بصحته ، فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله عنهما : (قلت –يعني لأحمد- هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ ، قال إسحاق – يعني ابن راهويه - كما قال ، لما صح من قول النبي r : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وكذلك فعل أصحاب النبي r والتابعون ) ([41]).

وقال الإمام ابن عبد البر : (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقد روي مسندًا من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئــه لتلــقي الناس له بالقبـول والمعرفــــــة …وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً)([42]) .

وقال الألبانـــــي : (صحيح . روي من حديـــث عمرو بن حزم ، وحكيم ابن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص) ثم ساق أسانيد كل واحد منها ثم قال : (وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير ، إذ ليس في شيء منها من اتهــــم بكذب، وإنما العلة الإرسـال ، أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم ، كما قرره النووي في تقريبه ، ثم السيوطي في شرحه ، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث ، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل … وصححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه) ([43]) .

القول الراجح هو عدم جواز مس المحدث للمصحف لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة وضعف أدلة القول الثاني. واللع أعلم بالصواب.

المرجع الرئيسي للبحث: حكم الطهارة لمس القرآن الكريم: بحث فقهي مقارن في مسألة حكم الطهارة لمس القرآن الكريم، للدكتور عمر بن محمد السبيل.


([1]) المحلى ، 1/77 .
(([2] الجامع لأحكام القرآن ، 17/226 ، نيل الأوطار ، 1/261 .
(([3] المغني 1/147 ، المجموع للنووي ، 1/79 ، وقالا أيضًا : وروي عن الحكم وحماد : جواز مسه بظاهر الكف، دون باطنه .
([4] ) وقد تقدمت الإشارة إلى أن أهل الظاهر يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقًا، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وانظر : المحلى ، 1/77 .
([5]) انظر : مصنـــــف عبد الـــــرزاق ، 1/341 ؛ الجامــــع لأحكام القرآن 17/626 ؛ المغني ، 1/147.
(([6] السنن الكبرى للبيهقي ، 1/88 ، معرفة السنن والآثار للبيهقي ، 1/185 . وقد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 1/23 الفقهاء السبعة وعدَّدَهم بقوله : (وكان المُفْتُون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود . وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، 9/108أن أكثرهم توفي سنة 94هـ ولذا سميت تلك السنة بـ(سنة الفقهاء) .
(([7]  الهداية ، 1/31 .
(([8]  المعونة ، 1/160 ؛ إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز مسه للمعلم والمتعلم إذا كان حدثه أصغر لمشقة الاستمرار على الطهارة ، وكذا المرأة الحائض يجوز لها المس ؛ لضرورة التعليم بخلاف الجنب لقدرته على إزالة المانع . انظر : الشرح الصغير ، 1/222 ، الشرح الكبير ، 1/126.
(([9]  روضة الطالبين ، 1/190 ؛ مغني المحتاج ، 1/36 .
(([10]  منتهى الإرادات ، 1/27 ، الروض المربع ، 1/26 .
(([11]  انظر : الذخيرة للقرافي ، 1/238 .
(([12]  انظر : تفسير البغوي ، 5/301 ، تفسير ابن كثير ، 4/299 ؛ بداية المجتهد ، 1/30 ؛ مغني المحتاج ، 7/37 ؛ كشاف القناع ، 1/134 .
(([13]  انظر : المجموع شرح المهذب ، 2/79 .والاستدلال بهذه الآية إنما هو على قراءة من قرأ قوله تعالى : ( لا تضارُّ) بالرفع على الخبر وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . انظر : فتح القدير 1/317
(([14]  قال في نيل الأوطار ، 1/259 : (والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة .. فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا )
(([15]  3/485 .
(([16]  1/122 .
(([17]  1/87 .
(([18]  1/277 .
(([19]  التلخيص الحبير ، 1/131 .
(([20]  1/121 .
(([21]  1/276 .
(([22]  المنتقى للمجد ابن تيمية ، 1/127 .
(([23]  التلخيص الحبير ، 1/131 .
(([24]  1/268 .
(([25]  ص ، 212 .
(([26]  1/277 .
(([27]  1/341 .
(([28]  1/343 .
(([29]  ص ، 212 .
(([30]  2/161 .
(([31]  1/397 .
(([32]  1/121 .
([33])  1/88 .
(([34]  1/186 .
(([35]  التبيان لابن القيم ، 1/409 ، إرواء الغليل ، 1/161 .
(([36]  انظر : المستدرك 1/397 ، نيل الاوطار ، 1/259 .
(([37]  الاستذكار ، 8/10 .
(([38]  شرح العمدة ، 1/382 .
(([39]  الموطأ ، 1/90،ورواه أبو داود في المصاحــــــف، ص ، 211 ، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/88.قال في إرواء الغليل ، 1/161 : (وسنده صحيح ) .
(([40]  شرح العمدة ، 1/383 .
(([41]  مسائل إسحاق بن منصور ، ص ، 5 ، نقلاً عن إرواء الغليل ، 1/161 .
(([42]  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســــــانيد ، 17/338 ، ونقله عنه في التبيان لابن القيم ، 1/409؛ نيل الأوطار ، 1/259.
([43]) إرواء الغليل ، 1/158 ، 160161 .

 

تعريب وتطوير ابن حجر الغامدي ©2009 عبد الله محمد أويس | Template Blue by TNB